الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٨

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَامٍ لَنَا خَرَجْتُ بِهِ مَعِي وَ أَمَرْتُهُ السابق، و وضع السكين في يد الصبي على المشهور محمول على الاستحباب. الحديث الخامس: موثق. و عليه إجماع الأصحاب. الحديث السادس: موثق. و يدل على أنه يجوز الإحرام بهم من عرفات للحج. الحديث السابع: حسن. و يدل على أن جنايات العبد كلها على المولى إذا أذن له في الإحرام، و به قال المحقق في المعتبر و جماعة، و قال الشيخ: إنه يلزم ذلك العبد لأنه فعله بدون إذن مولاه و يسقط الدم إلى الصوم، و قال المفيد: على السيد الفداء في الصيد، و هذا في جناياته، و أما دم الهدي فمولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم اتفاقا. الحديث الثامن: ضعيف. فَتَمَتَّعَ وَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ لَمْ أَذْبَحْ عَنْهُ أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَ النَّفْرِ وَ قَدْ ذَهَبَتِ الْأَيَّامُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ أَلَا كُنْتَ أَمَرْتَهُ أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ قُلْتُ طَلَبْتُ الْخَيْرَ فَقَالَ كَمَا طَلَبْتَ الْخَيْرَ فَاذْبَحْ شَاةً سَمِينَةً وَ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَخِيرِ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ وَ الْمَمَالِيكِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.