الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٢

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع- عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِئُ عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هِيَ تُجْزِئُ عَنِ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ و بالضم: الأحمال، و أما الحمول بلا هاء فهي الإبل التي عليه الهوادج كانت فيها نساء أو لم تكن. قوله:" فهم أحق بما ترك" لأنه لم يخلف ما يفي بأجرة الحج. الحديث الثاني: صحيح، و قال في المنتقى: قد اتفقت نسخ الكافي و كتابي الشيخ على إثبات السند بهذه الصورة مع أن المعهود المتكرر في رواية أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن أبي خلف أن يكون بواسطة ابن أبي عمير، أو الحسن بن محبوب و لعل الواسطة منحصرة فيهما فلا يضر سقوطها. قوله (عليه السلام):" و إن لم يكن له مال" ظاهره أنه مع كونه ذا مال يمكنه الحج لنفسه لو حج عن غيره كان مجزيا عنه، و إن كان إثما و هو خلاف المشهور، و يمكن أن يكون قوله هي، راجعا إلى أول الخبر أي الحج مع عدم استطاعة النائب و يكون المراد بالصرورة الميت. و في الفقيه: و يجزى عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال أي بأن كان له مال ثم ذهب، أو تكون النيابة استحبابا، و يمكن أيضا على نسخة في الفقيه أن يكون محمولا على ما إذا حج من ماله أي لا يجزى عنه حتى يحج من ماله فإذا

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ صَرُورَةً أَوْ يُوصِي بِالْحَجِّ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.