الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٤

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ يُوصِي بِحَجَّةٍ فَيُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِيَ الدَّرَاهِمَ غَيْرُهُ قَالَ إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنِ الْأَوَّلِ قُلْتُ فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَجَّهُ حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَ يُجْزِئُ عَنِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِأَنَّ الْأَجِيرَ حج من ماله و حج بعد ذلك للميت يجزى عنه. سواء كان له مال أو لم يكن حينئذ. و قال سيد المحققين في المدارك: قد قطع الأصحاب بفساد التطوع و الحج عن الغير مع الاستطاعة و عدم الإتيان بالواجب، و هو إنما يتم إذا ورد فيه نهي على الخصوص، أو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء. النهي عن ضده الخاص، و ربما ظهر من صحيحة سعد بن أبي خلف خلاف ذلك. و المسألة محل تردد. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: موثق. قوله (عليه السلام):" إن مات في الطريق" لا خلاف في إجزائه إذا مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم، و اكتفى الشيخ في الخلاف، و ابن إدريس في الإجزاء بموته بعد الإحرام و لم يعتبرا دخول الحرم، و اختلف في أنه هل يستعاد مع الإجزاء ما بقي من الأجرة أم لا؟ و الأشهر العدم، و هذا الخبر يدل على الإجزاء مطلقا و لم ينقل القول به عن أحد. و قال المحقق التستري ((قدس سره)): ليس في تلك الأخبار دلالة على التقيد بالإحرام و دخول الحرم و كان مستمسكهم في التقييد خروج ما عدا صورة التقييد ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ صَرُورَةً أَوْ يُوصِي بِالْحَجِّ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.