مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِي مَالًا فَهَلَكَ وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْءٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ بالإجماع، و لكن لو تحقق الإجماع فالقول بالإطلاق إن عملنا بأخبار الآحاد فيما خالف الأصول و لم يؤيده شيء خارج قوي. الحديث الخامس: مرسل. و قال الشيخ في التهذيب بعد إيراده: إن الوجه في هذا الخبر أن يكون يحدث به الحدث بعد دخوله الحرم. الحديث السادس: صحيح. قوله (عليه السلام):" حج عنه" قال السيد (رحمه الله): اعتبر المحقق و غيره في جواز الإخراج: علم المستودع أن الورثة لا يؤدون، و إلا وجب استئذانهم و هو جيد، و اعتبر في التذكرة مع ذلك أمن الضرر، و هو حسن، و اعتبر أيضا عدم التمكن من الحاكم و إثبات الحق عنده و إلا وجب استيذانه. و حكى الشهيد في اللمعة قولا: باعتبار إذن الحاكم في ذلك مطلقا و استبعده، و مقتضى الرواية أن المستودع يحج لكن جواز الاستئجار ربما كان أولى، خصوصا إذا كان الأجير أنسب لذلك من الودعي
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ صَرُورَةً أَوْ يُوصِي بِالْحَجِّ