الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مَاتَ أَخُوهَا فَأَوْصَى بِحَجَّةٍ وَ قَدْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ إِنْ صَلَحَ حَجَجْتُ أَنَا عَنْ أَخِي وَ كُنْتُ أَنَا أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَيْرِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)لَا بَأْسَ بِأَنْ تَحُجَّ عَنْ أَخِيهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا مَالٌ فَلْتَحُجَّ مِنْ مَالِهَا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهَا باب المرأة تحج عن الرجل الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و فيه دلالة على المنع من نيابة المرأة الصرورة، و قد أجمع الأصحاب على جواز نيابة الصرورة إذا كان ذكرا و لم يجب عليه الحج، و المشهور في المرأة أيضا ذلك، و منع الشيخ في الاستبصار من نيابة المرأة الصرورة عن الرجال، و في النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة و هو ظاهر اختياره في التهذيب و لعل التقييد في هذا الخبر محمول على الفضل و الاستحباب أو على أنها حجت لنفسها حجة الإسلام مع وجوبها عليها و" الصرورة" بفتح الصاد الذي لم يحج يقال: رجل صرورة و امرأة صرورة. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام):" فلتحج" أي للميت و لا يأخذ من مال الميت شيئا فيكون ثوابها أعظم، أو يحج من مالها لنفسها ندبا و يحج آخر عن الميت فيكون أعظم

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.