الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا خَالَفَهُ إِلَى الْفَضْلِ لأجرها لأنها صارت سببا لحج غيرها أيضا و لعل الأول أظهر. الحديث الرابع: صحيح. باب من يعطى حجة مفردة فيتمتع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام):" نعم" المشهور بين الأصحاب: أنه يجب على المؤجر أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو إفراد، و هذه الرواية تدل على جواز العدول عن الإفراد إلى التمتع و مقتضى التعليل الواقع فيها اختصاص الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع كالمتطوع و ذي المنزلين و ناذر الحج مطلقا لأن التمتع لا يجزي مع تعين الإفراد فضلا عن أن يكون أفضل منه. و قال المحقق في المعتبر: إن هذه الرواية محمولة على حج مندوب فالغرض به تحصيل الأجر فيعرف الإذن من قصد المستأجر و يكون ذلك كالمنطوق به انتهى. و متى جاز العدول يستحق الأجير تمام الأجرة، و أما مع امتناعه فيقع الفعل عن المنوب عنه و لا يستحق الأجير شيئا.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَنْ يُعْطَى حَجَّةً مُفْرَدَةً فَيَتَمَتَّعُ أَوْ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُشْتَرَطُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.