الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٢

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا حَجَّةً يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ مَنَاسِكِهِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و رواه الشيخ بسند صحيح عن حريز و قال الشيخ (ره) في جملة من كتبه، و المفيد في المقنعة: بجواز العدول عن الطريق الذي عينه المستأجر إلى طريق آخر مطلقا مستدلين بهذه الرواية. و أورد عليه: بأنها لا تدل صريحا على جواز المخالفة لاحتمال أن يكون قوله من الكوفة صفة لرجل لا صلة لتحج. و ذهب المحقق و جماعة: إلى عدم جواز العدول مع تعلق الغرض بذلك الطريق المعين، و قال بعض المتأخرين: بل الأظهر عدم جواز العدول إلا مع العلم بانتفاء الغرض في ذلك الطريق و أنه هو و غيره سواء عند المستأجر. و مع ذلك فالأولى وجوب الوفاء بالشرط مطلقا. ثم إن أكثر الأصحاب: قطعوا بصحة الحج مع المخالفة و إن تعلق الغرض بالطريق المعين لأنه بعض العمل المستأجر عليه، و استشكله بعض المحققين من المتأخرين و هو في محله.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَنْ يُعْطَى حَجَّةً مُفْرَدَةً فَيَتَمَتَّعُ أَوْ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُشْتَرَطُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.