عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ أُوصِيَ بِحَجَّةٍ فَلَمْ تَكْفِهِ مِنَ الْكُوفَةِ إِنَّهَا تُجْزِئُ حَجَّتُهُ مِنْ دُونِ الْوَقْتِ باب من يوصي بحجة فيحج عنه من غير موضعه أو يوصي بشيء قليل في الحج الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" ما كان دون الميقات" يدل على أنه لا يجب الاستئجار من بلد الموت، و المشهور بين الأصحاب وجوب الاستئجار من أقرب المواقيت. و قال ابن إدريس و جماعة: لا يجزي إلا من بلده إن خلف سعة، و إن قصرت التركة: حج عنه من الميقات، و فسر الأكثر" البلد" ببلد الموت. الحديث الثاني: مجهول. قوله (عليه السلام):" من دون الوقت" ظاهره أنه يلزم الاستئجار قبل الميقات و لو بقليل و لم يقل به أحد إلا أن يحمل" دون" بمعنى عند، أو يحمل- القيد- على الاستحباب أو على ما إذا لم يبلغ ماله أن يستأجر من البلد، و بالجملة توفيقه مع أحد القولين لا يخلو من تكلف.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَنْ يُوصِي بِحَجَّةٍ فَيُحَجُّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ مَوْضِعِهِ أَوْ يُوصِي بِشَيْءٍ قَلِيلٍ فِي الْحَجِّ