الكافي · رقم ١
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَمَرْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ رَجُلٍ حَجَّةً- فَلَا تَكْفِيهِ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ أُخْرَى وَ يَتَّسِعَ بِهَا وَ يُجْزِئُ عَنْهُمَا جَمِيعاً أَوْ يُشْرِكُهُمَا جَمِيعاً إِنْ لَمْ تَكْفِهِ إِحْدَاهُمَا فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً لِوَاحِدٍ فَإِنْ كَانَتْ لَا تَكْفِيهِ فَلَا يَأْخُذْهَا
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْحَجَّةَ فَلَا تَكْفِيهِ أَوْ يَأْخُذُهَا فَيَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِهِ