عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام)مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قوله (عليه السلام):" من موضع بلغه" لعل المراد به موضع بقي به ذلك المال و هو أيضا في الوصية. باب الرجل يأخذ الحجة فلا تكفيه أو يأخذها فيدفعها إلى غيره الحديث الأول: مرسل. قوله (عليه السلام):" من رجل حجة" للنيابة عن الميت أو الحي أو ليحج عن نفسه و يكون الثواب لصاحب المال، و الأولان أنسب بالإجزاء، و الثالث بالأحبية و إن أمكن تأويل أحدهما بالآخر إذ كثيرا ما يطلق اسم التفضيل و يراد به نفس الفعل. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و قال الشهيد (ره) في الدروس: لا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع التفويض و عليه تحمل رواية عثمان بن عيسى
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْحَجَّةَ فَلَا تَكْفِيهِ أَوْ يَأْخُذُهَا فَيَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِهِ