الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٢

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ النَّاصِبِ هَلْ عَلَيْهِ إِثْمٌ إِذَا حَجَّ عَنِ النَّاصِبِ وَ هَلْ يَنْفَعُ ذَلِكَ النَّاصِبَ أَمْ لَا فَكَتَبَ لَا يَحُجَّ عَنِ النَّاصِبِ وَ لَا يَحُجَّ بِهِ الحديث الثالث: مجهول و هو بالباب السابق أنسب و قد مر القول في مثله. باب الحج عن المخالف الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" فإن كان أباك فنعم" المشهور عدم جواز الحج عن المخالف إلا إذا كان أبا، و تردد في المعتبر في عدم الجواز، و أنكر ابن إدريس. النيابة عن الأب أيضا. و ادعى عليه الإجماع. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و حمل في المشهور على غير الأب.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمُخَالِفِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.