الكافي · رقم ١
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّ مَوْلَاكَ عَلِيَّ بْنَ مَهْزِيَارَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَيْعَةٍ صَيَّرَ رُبُعَهَا لَكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ حَجَّةً إِلَى عِشْرِينَ دِينَاراً وَ أَنَّهُ قَدِ انْقَطَعَ طَرِيقُ الْبَصْرَةِ فَتَضَاعَفُ الْمَئُونَةُ عَلَى النَّاسِ فَلَيْسَ يَكْتَفُونَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً وَ كَذَلِكَ أَوْصَى عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِيكَ فِي حِجَجِهِمْ فَكَتَبَ يُجْعَلُ ثَلَاثُ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
الكافي — كتاب الحج · بَابٌ