الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٢

إِبْرَاهِيمُ قَالَ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُصَيْنِيُّ أَنَّ ابْنَ عَمِّي أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً فِي كُلِّ سَنَةٍ فَلَيْسَ يَكْفِي فَمَا تَأْمُرُ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ يَجْعَلُ حَجَّتَيْنِ فِي حَجَّةٍ إِنَّ اللَّهَ عَالِمٌ بِذَلِكَ باب الحديث الأول: مرسل. قوله (عليه السلام):" يجعل ثلاث حجج" اعلم: أن الأصحاب قد قطعوا بأنه إذا أوصى أن يحج عنه سنين متعددة و عين لكل سنة قدرا معينا إما مفصلا كمائة، أو مجملا كغلة بستان فقصر عن أجرة الحج جمع ما زاد على السنة ما يكمل به أجرة المثل لسنة ثم يضم الزائد إلى ما بعده و هكذا، و استدلوا بهذه الرواية، و الرواية الآتية، و لعلهم حملوا هذه الرواية على أنه (عليه السلام) علم في تلك الواقعة أنه لا تكمل أجرة المثل إلا بضم نصف أجرة السنة الثانية بقرينة أنه حكم في الحديث الآخر بجعل حجتين حجة لعلمه بأنه في تلك الواقعة لا تكمل الأجرة إلا بضم مثل ما عين لكل سنة إليه، و يظهر منهما أن أجرة الحج في تلك السنين كانت ثلاثين دينارا فلما كان علي بن مهزيار أوصى لكل سنة بعشرين فبانضمام نصف أجرة السنة الثانية تم الأجرة، و لما كان الآخر أوصى بخمسة عشر أمر بتضعيفها لتمام الأجرة، فتأمل. الحديث الثاني: مرسل.

الكافي — كتاب الحج · بَابٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.