أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ يُسَمِّيهِ فِي الْمَوَاطِنِ وَ الْمَوَاقِفِ باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره الحديث الأول: ضعيف على المشهور و كذا السند الثاني. قوله (عليه السلام):" يقول" المشهور بين الأصحاب أنه إنما يجب تعيين المنوب عنه عند الأفعال قصدا، و حملوا التكلم به لا سيما الألفاظ المخصوصة على الاستحباب. و" الشعث" محركة: انتشار الأمر و يطلق على ما يعرض للشعر من ترك الترجيل و التدهين. الحديث الثاني: صحيح. قوله (عليه السلام):" يسميه" أي قصدا وجوبا أو لفظا استحبابا.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ إِذَا حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ