الكافي · رقم ١
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ عَنْ أَقَارِبِهِ فَقَالَ إِذَا قَضَى مَنَاسِكَ الْحَجِّ فَلْيَصْنَعْ مَا شَاءَ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ فَحَجَّ عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ يَطُوفُ عَنْ غَيْرِهِ