الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا يَحُجُّ عَنْهُ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ هِيَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ الحديث الثالث: حسن. باب الرجل يحج عن غيره فحج عن غير ذلك أو يطوف عن غيره الحديث الأول: صحيح أو مجهول، و عليه الأصحاب. الحديث الثاني: مرفوع. قوله (عليه السلام):" هي عن صاحب المال" اعلم: أن المقطوع به في كلام الأصحاب أنه لا يجوز للنائب عدول النية إلى نفسه و اختلفوا فيما إذا عدل النية فذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يجزي عن واحد منهما فيقع باطلا، و قال الشيخ: بوقوعه عن المستأجر و اختاره المحقق في المعتبر و هذا الخبر يدل على مختارهما و طعن فيه بضعف السند و مخالفة الأصول، و يمكن حمله على الحج المندوب و يكون المراد أن الثواب لصاحب المال، و قال في الدروس: في رواية ابن أبي حمزة لو حج الأجير عن نفسه وقع عن المنوب و لو أحرم عن نفسه و عن المنوب فالمروي عن الكاظم

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ فَحَجَّ عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ يَطُوفُ عَنْ غَيْرِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.