الكافي · رقم ٢
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ مَا لَهُ مِنَ (عليه السلام) وقوعه عن نفسه و يستحق المنوب ثواب الحج و إن لم يقع عنه. و قال الشيخ: لا ينعقد الإحرام عنهما و لا عن أحدهما. الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام):" أخذت حجته" لعل هذا لا ينافي وجوب استيجار الحج ثانيا و استعادة الأجر مع الإمكان كما هو المشهور. باب من حج عن غيره أن له فيها شركة الحديث الأول: ضعيف. الحديث الثاني: ضعيف. الْأَجْرِ وَ الثَّوَابِ قَالَ لِلَّذِي يَحُجُّ عَنْ رَجُلٍ أَجْرُ وَ ثَوَابُ عَشْرِ حِجَجٍ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ إِنَّ لَهُ فِيهَا شِرْكَةً