عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ بِدَرَاهِمَ وَ قَالَ قُلْ لَهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ بِهَا فَلْيَحُجَّ باب الرجل يعطى الحج فيصرف ما أخذ في غير الحج أو تفضل الفضلة مما أعطى الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام):" هي له" لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا قصرت الأجرة لم يلزم الإتمام و كذا لو فضل لم يرجع عليه بالفاضل لكن المشهور بينهم استحباب إعادة ما فضل من الأجرة، و كذا يستحب على المستأجر أن يتم للأجير لو أعوزته الأجرة و لم أر فيهما نصا. الحديث الثاني: موثق و عليه الفتوى. الحديث الثالث: حسن. وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهَا فَلْيُنْفِقْهَا قَالَ فَأَنْفَقَهَا وَ لَمْ يَحُجَّ قَالَ حَمَّادٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ أَصْحَابُنَا- لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَقَالَ وَجَدْتُمُ الشَّيْخَ فَقِيهاً
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّ فَيَصْرِفُ مَا أَخَذَ فِي غَيْرِ الْحَجِّ أَوْ تَفْضُلُ الْفَضْلَةُ مِمَّا أُعْطِيَ