الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ فيكون حجه مندوبا فحج عن أمه فيجب عليه بعد الاستطاعة الحج عن نفسه أو على أنه حج عن نفسه و أهدى ثوابها لأمه. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و العاتق الجارية أول ما أدركت. الحديث الرابع: موثق. قوله (عليه السلام):" لحقه" يحتمل أن يكون من اللحوق: و أن يكون اللام حرف جر فيكون عمل فعلا. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا رَجَعْتُ مِنْ مَكَّةَ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنِ ابْنَتِي قَالَ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهَا الْآنَ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَنْ يُشْرِكُ قَرَابَتَهُ وَ إِخْوَتَهُ فِي حَجَّتِهِ أَوْ يَصِلُهُمْ بِحَجَّةٍ