عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ أَعْفِ شَعْرَكَ لِلْحَجِّ إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ ذِي الْقَعْدَةِ وَ لِلْعُمْرَةِ شَهْراً فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه. و قال السيد في المدارك: لا دلالة لشيء من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى. الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام):" ما لم ير الهلال" أي هلال ذي القعدة. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" و لا في الشهر الذي" ظاهره أنه يكفي التوفير للعمرة في ابتداء الشهر الذي يخرج فيه للعمرة و إن لم يكن مدة التوفير شهرا، و ظاهر الخبر السابق أنه يستحب التوفير شهرا كما ذكره في الدروس، و يمكن الحمل على مراتب الفضل، أو حمل الخبر الأول على ما يؤول إلى مفاد هذا الخبر و إن كان بعيدا. الحديث الرابع: مرسل. الحديث الخامس: حسن. و إعفاء اللحية: توفيرها.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ تَوْفِيرِ الشَّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ