الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)لَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ باب مواقيت الإحرام الحديث الأول: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام):" و لم يكن يومئذ عراق" أي كانوا كفارا و لما علم أنهم يدخلون بعده في دينه عين لهم الميقات و لا خلاف في هذه المواقيت. و قال الفيروزآبادي:" يلملم و ألملم" ميقات اليمن، جبل على مرحلتين من مكة و قال:" قرن المنازل" بفتح القاف و سكون الراء قرية عند الطائف أو اسم الوادي كله، و قال:" الجحفة" بالضم ميقات أهل الشام و كان قرية جامعة على اثنين و ثمانين ميلا من مكة و كانت تسمى مهيعة فنزل بها بنو عبيد و هم إخوة عاد و كان أخرجهم العماليق من يثرب فجاءهم سيل فأجحفهم فسمي الجحفة، و قال: ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة. الحديث الثاني: حسن. وَ لَا لِمُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ يُصَلَّى فِيهِ وَ يُفْرَضُ فِيهِ الْحَجَّ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِيقَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللَّهِ ص

الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.