عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ حَدُّ الْعَقِيقِ مَا بَيْنَ الْمَسْلَخِ إِلَى عَقَبَةِ غَمْرَةَ الحديث الرابع: حسن. و قال في المغرب:" أوطاس" موضع على ثلاث مراحل من مكة. قوله (عليه السلام):" بريد البعث" في النسخ بالغين المعجمة و هو غير مذكور في كتب اللغة، و صحيح بعض الأفاضل البعث بالعين المهملة بمعنى الجيش، و قال: لعله كان موضع بعث الجيوش أو قرأ" المسلح" بالحاء المهملة أي الموضع الذي يترتب فيه السلاح المسلخ فمرجع الكلمتين إلى معنى واحد. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" حد العقيق" اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن ميقات أهل العراق العقيق، و ظاهر كلامهم أن كله ميقات و هو ظاهر الأخبار و ذكر الأصحاب أن الأفضل: الإحرام من المسلخ و يليه غمرة و آخره ذات عرق. و حكى الشهيد في الدروس عن ظاهر علي بن بابويه، و الشيخ في النهاية: أنهما منعا من تأخير الإحرام إلى ذات عرق إلا للتقية، أو المرض و ظاهر هذا الخبر أيضا أن ذات عرق ليست من العقيق و لا ريب أن الاحتياط يقتضي أن لا يتجاوز غمرة إلا محرما. و قال السيد (رحمه الله): إنا لم نقف في ضبط المسلخ و غمرة على شيء يعتد به، و قال في التنقيح: المسلح بالسين و الحاء المحملتين واحد المسالح- و هي المواضع العالية، و نقل جدي عن بعض الفقهاء: أنه ضبطه بالخاء المعجمة من السلخ و هو
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ