مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَدَنَةً قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى باب من أحرم دون الوقت الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام):" فإن ذلك أفضل" محمول على الاستحباب كما هو الظاهر، و يحتمل التقية كما يومئ إليه ما بعده. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" دون الوقت" يحتمل المكان و الزمان، و الأول أظهر لأن التأسيس أولى. الحديث الثالث: صحيح. الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ فَأَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا أَ يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ ثُمَّ لْيُشْعِرْهَا وَ يُقَلِّدْهَا فَإِنَّ تَقْلِيدَهُ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِشَيْءٍ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ