الكافي · رقم ٥
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَخِيهِ رَبَاحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنَّا نُرَوَّى بِالْكُوفَةِ أَنَّ عَلِيّاً (صلوات الله عليه) قَالَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ فَهَلْ قَالَ هَذَا عَلِيٌّ(عليه السلام)فَقَالَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)لِمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ الْمَوَاقِيتِ وَ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ مَا كَانَ يَمْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَنْ لَا يَخْرُجَ بِثِيَابِهِ إِلَى الشَّجَرَةِ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ