الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٣

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنِّي خَرَجْتُ بِأَهْلِي مَاشِياً فَلَمْ أُهِلَّ حَتَّى أَتَيْتُ الْجُحْفَةَ وَ قَدْ كُنْتُ شَاكِياً فَجَعَلَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُونَ عَنِّي فَيَقُولُونَ لَقِينَاهُ قوله (عليه السلام):" فليخرج" المشهور أنه يخرج إلى خارج الحرم إن أمكن و إلا فمن موضعه، و أنه إن تركه لعذر فهو أيضا مثل الناسي، و فصل المحقق في المعتبر بأنه إن منعه مانع عند الميقات فإن كان عقله ثابتا عقد الإحرام بقلبه و لو زال عقله بإغماء و شبهه سقط عنه الحج، و لو أحرم عنه رجل جاز، و لو أخر و زال المانع عاد إلى الميقات إن تمكن و إلا أحرم من موضعه، و لو أخره عامدا فالمشهور أنه يعود إلى الميقات و لو تعذر لم يصح إحرامه، و احتمل بعض الأصحاب الاكتفاء بإحرامه من أدنى الحل إذا خشي أن يفوته الحج لا طلاق هذا الخبر، و ألحق كثير من الأصحاب الجاهل بالناسي. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: حسن. وَ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ وَ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَ قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)لِمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ ضَعِيفاً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْجُحْفَةِ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَنْ جَاوَزَ مِيقَاتَ أَرْضِهِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ أَوْ دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.