عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ وَ قَدْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَ طَافَ وَ سَعَى قَالَ تُجْزِئُهُ نِيَّتُهُ إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنْ لَمْ يُهِلَّ وَ قَالَ الحديث السابع: مجهول. الحديث الثامن: مرسل كالحسن. قوله (عليه السلام):" تجزئه" عمل به الشيخ في النهاية و المبسوط و أكثر الأصحاب. و المشهور بين المتأخرين أنه لا يعتد بحجه و يقضي إن كان واجبا. فائدة قال السيد: (ره) اختلف عبارات الأصحاب في حقيقة الإحرام فذكر العلامة في المختلف في مسألة تأخير الإحرام عن الميقات. أن الإحرام ماهية مركبة من النية و التلبية و لبس الثوبين و مقتضاه أنه ينعدم بانعدام أحد أجزائه. و حكى الشهيد في الشرح عن ابن إدريس: أنه جعل الإحرام عبارة عن النية و التلبية و لا مدخل للتجرد و لبس الثوبين فيه. و ظاهر المبسوط و الجمل: أنه جعله أمرا واحدا بسيطا و هو النية ثم قال: و كنت قد ذكرت في رسالة أن الإحرام هو توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك، و التلبية هي الرابطة لذلك التوطين نسبتها إليه كنسبة التحريم إلى الصلاة. ثم أطال الكلام في ذلك و قال في آخر كلامه: فعلى هذا يتحقق نسيان الإحرام بنسيان النية و نسيان التلبية. و ذكر المحقق الشيخ على: أن المنسي إن كان نية الإحرام لم يجز، و إن فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ حَتَّى أَتَى الْوَقْتَ فَقَالَ يُحْرِمُ مِنْهُ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَنْ جَاوَزَ مِيقَاتَ أَرْضِهِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ أَوْ دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ