صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَ قَوْمٍ فَطَمِثَتْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَسَأَلَتْهُمْ فَقَالُوا مَا نَدْرِي أَ عَلَيْكِ إِحْرَامٌ أَمْ لَا وَ أَنْتِ حَائِضٌ فَتَرَكُوهَا حَتَّى دَخَلَتِ الْحَرَمَ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ فَلْتَرْجِعْ إِلَى الْوَقْتِ فَلْتُحْرِمْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَقْتٌ فَلْتَرْجِعْ إِلَى مَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ مَا لَا يَفُوتُهَا كان المنسي التلبيات أجزأ و كان وجهه حمل النية الواقعة في مرسلة جميل على نية الإحرام و هو بعيد فإن مقتضى الرواية صحة الحج مع ترك الإحرام جهلا أو نسيانا، و الظاهر من حال الجاهل بوجوب الإحرام و الناسي له أنه لم يأت بالنية و لا بالتلبية و لا التجرد و لا لبس الثوبين و إذا ثبت صحة الحج مع الإخلال بذلك كله فمع البعض أولى. قوله (عليه السلام):" يحرم به" كما مر في حج الصبي الصغير. الحديث التاسع: موثق. و لعل المراد ببريد العقيق البريد الأول و هو المسلخ كما ذكره الأصحاب. الحديث العاشر: صحيح. قوله (عليه السلام):" إلى ما قدرت عليه" ظاهر الخبر أنه مع تعذر العود إلى الميقات يرجع إلى ما أمكن من الطريق، و ظاهر الأكثر عدمه بل يكفي الإحرام من أدنى الحل و الأولى العمل بالرواية لصحتها. قال السيد في المدارك: و لو وجب العود فتعذر، فمع وجوب العود إلى ما
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَنْ جَاوَزَ مِيقَاتَ أَرْضِهِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ أَوْ دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ