الكافي · رقم ١٢
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)خَرَجَتْ مَعَنَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا فَجَهِلَتِ الْإِحْرَامَ فَلَمْ تُحْرِمْ حَتَّى دَخَلْنَا مَكَّةَ وَ نَسِينَا أَنْ نَأْمُرَهَا بِذَلِكَ قَالَ فَمُرُوهَا فَلْتُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهَا مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنَ الْمَسْجِدِ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَنْ جَاوَزَ مِيقَاتَ أَرْضِهِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ أَوْ دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ