مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِذَا طَلَيْتُ لِلْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ كَيْفَ قوله (عليه السلام):" فانتف إبطيك" يمكن أن يكون المراد بالنتف مطلق الإزالة فعبر عنه بما هو الشائع فإن الظاهر أن الحلق أفضل من النتف كما صرح به جماعة من الأصحاب، و سيأتي في خبر ابن أبي يعفور، و هذه المقدمات كلها مستحبة كما قطع به الأصحاب إلا الغسل فإنه ذهب به ابن أبي عقيل إلى الوجوب، و المشهور فيه الاستحباب أيضا. و قال الفيروزآبادي:" الإبط" باطن المنكب و بكسر الباء و قال:" طلا البعير الهناء" يطليه و به لطخه به كطلاه و قد اطلى به و تطلي. قوله (عليه السلام):" ذاك مع الاختيار" ذاك مبتدأ و مع الاختيار خبره، و عند زوال الشمس بيان لقوله ذاك، أو ذاك فاعل لا يضرك، و في الكلام تقدير أي إنما يستحب مع الاختيار إيقاعه عند زوال الشمس، و في الفقيه هكذا، و إن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلى أن يكون عند زوال الشمس" و هو الأصوب. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. أَصْنَعُ فِي الطَّلْيَةِ الْأَخِيرَةِ وَ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا جُمْعَتَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَاطَّلِ
الكافي — كتاب الحج · ما يجب لعقد الإحرام أقول: لعل مراده ما هو أعم من الوجوب بالمعنى المصطلح.