الكافي · رقم ٥
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)رَجُلٌ أَحْرَمَ بِغَيْرِ غُسْلٍ أَوْ بِغَيْرِ صَلَاةٍ عَالِمٌ أَوْ جَاهِلٌ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَ كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَصْنَعَ فَكَتَبَ(عليه السلام)يُعِيدُ
الكافي — كتاب الحج · ما يجب لعقد الإحرام أقول: لعل مراده ما هو أعم من الوجوب بالمعنى المصطلح.