الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٦

بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَلَاحَانِي زُرَارَةُ فِي نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ فَقُلْتُ حَلْقُهُ قوله (عليه السلام):" خمسة عشر يوما" ظاهره الاكتفاء بأقل من خمسة عشر يوما و عدم استحبابه لأقل من ذلك كما هو ظاهر المحقق و جماعة، و ذهب العلامة و جماعة إلى أن المراد به نفي تأكد الاستحباب. و قيل: يستحب ذلك أيضا لغيره من الأخبار و هو أظهر. الحديث الرابع: ضعيف. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" يعيد" استحباب الإعادة حينئذ هو المشهور، و أنكره ابن إدريس، و قد نص الشهيدان على أن المعتبر هو الأول إذ لا سبيل إلى إبطال الإحرام بعد انعقاده، و على هذا فلا وجه لاستيناف النية بل ينبغي أن يكون المعاد بعد الغسل و الصلاة التلبية و اللبس خاصة، و ربما ظهر من عبارة العلامة في المختلف أن المعتبر هو الثاني. و بالجملة يمكن أن يؤيد مذهب ابن أبي عقيل به. الحديث السادس: ضعيف. قوله (عليه السلام):" فلاحاني" الملاحاة: المنازعة. أَفْضَلُ وَ قَالَ زُرَارَةُ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَأَذِنَ لَنَا وَ هُوَ فِي الْحَمَّامِ يَطَّلِي وَ قَدِ اطَّلَى إِبْطَيْهِ فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ يَكْفِيكَ قَالَ لَا لَعَلَّهُ فَعَلَ هَذَا لِمَا لَا يَجُوزُ لِي أَنْ أَفْعَلَهُ فَقَالَ فِيمَا أَنْتُمَا فَقُلْتُ إِنَّ زُرَارَةَ لَاحَانِي فِي نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ قُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَ قَالَ زُرَارَةُ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَقَالَ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَ أَخْطَأَهَا زُرَارَةُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ وَ طَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ ثُمَّ قَالَ لَنَا اطَّلِيَا فَقُلْنَا فَعَلْنَا مُنْذُ ثَلَاثٍ فَقَالَ أَعِيدَا فَإِنَّ الِاطِّلَاءَ طَهُورٌ

الكافي — كتاب الحج · ما يجب لعقد الإحرام أقول: لعل مراده ما هو أعم من الوجوب بالمعنى المصطلح.

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.