الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِالْمَدِينَةِ لِإِحْرَامِهِ أَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ ذِي الْحُلَيْفَةِ قَالَ نَعَمْ فَأَتَاهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ قوله (عليه السلام):" يكفيك" أي ما رأيت من فعله (عليه السلام) و يظهر من تصديق زرارة أن نزاعهم كان في وجوب النتف و عدمه أو في فضل النتف أو غير النتف و يكون ذكر الحلق على المثال. باب ما يجزي من غسل الإحرام و ما لا يجزي الحديث الأول: حسن كالصحيح. و ظاهره عدم انتقاض الغسل بالأحداث الواقعة قبل إتمام اليوم أو إتمام الليل. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" نعم" لا خلاف بين الأصحاب في جواز تقديم الغسل على الميقات أَصْحَابِنَا فَعَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ حَتَّى أَمْسَى قَالَ يُعِيدُ الْغُسْلَ يَغْتَسِلُ نَهَاراً لِيَوْمِهِ ذَلِكَ وَ لَيْلًا لِلَيْلَتِهِ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنْ غُسْلِ الْإِحْرَامِ وَ مَا لَا يُجْزِئُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.