مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ لَبِسَ قَمِيصاً مع خوف عوز الماء و يظهر من هذا الخبر و غيره الجواز مطلقا، و المشهور استحباب الإعادة إذا وجد الماء في الميقات كما يدل عليه تتمة خبر هشام بن سالم و قد تركه الكليني حيث قال في آخر الخبر: فلما أردنا أن نخرج قال: لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة. الحديث الثالث: صحيح. قوله (عليه السلام):" عليه إعادة الغسل" قال السيد (ره) الأصح عدم انتقاض الغسل بالنوم و إن استحب الإعادة بل لا يبعد عدم تأكد استحباب الإعادة لصحيحة عيص قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة و يلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال: ليس عليه غسل و الظاهر أن المراد نفي تأكد الغسل، و حمله الشيخ على أن المراد به نفي الوجوب و هو بعيد، و نقل عن ابن إدريس أنه نفى استحباب الإعادة و هو ضعيف، و ألحق الشهيد في الدروس بالنوم غيره من نواقض الوضوء و هو ضعيف. الحديث الرابع: ضعيف. قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ قَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنْ غُسْلِ الْإِحْرَامِ وَ مَا لَا يُجْزِئُ