عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ فَلَبِسَ قَمِيصاً قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ قوله (عليه السلام):" قد انتقض غسله" المشهور استحباب إعادة الغسل بعد لبس ما لا يجوز للمحرم لبسه و أكل ما لا يجوز أكله، و ألحق الشهيد في الدروس، الطيب أيضا لصحيحة عمر بن يزيد و المشهور عدم استحباب الإعادة لغيرها من تروك الإحرام. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و قد مر الكلام فيه. الحديث السادس: مرسل كالحسن. قوله (عليه السلام):" يمسحها بالماء" أي استحبابا لكراهة الحديد. الحديث السابع: صحيح. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنْ غُسْلِ الْإِحْرَامِ وَ مَا لَا يُجْزِئُ