مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدَّهِنُ بِدُهْنٍ فِيهِ طِيبٌ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ لَا تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا عَنْبَرٌ تَبْقَى رَائِحَتُهُ فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَ ادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتَّى تُحِلَّ الحديث التاسع: حسن. باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب و الصيد و غير ذلك قبل أن يلبي الحديث الأول: ضعيف. قوله (عليه السلام):" و لا تدهن" لا خلاف بين الأصحاب في حرمة استعمال الدهن المطيب و غير ذلك قبل و بعد الإحرام و كذا غير المطيب على المشهور و جوزه جماعة و أما قبل الإحرام فالمشهور عدم جواز استعمال دهن تبقى رائحته الإحرام و جعله ابن حمزة مكروها، و ما لم تبق رائحته فالمشهور الجواز مطلقا، و قيد شاذ بعدم بقاء أثره أيضا قياسا على المطيب، و هو ضعيف. و في خبر محمد بن مسلم إشعار بالكراهة.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ بَعْدَ اغْتِسَالِهِ مِنَ الطِّيبِ وَ الصَّيْدِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ