الكافي · رقم ٤
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)لَا بَأْسَ بِأَنْ يَدَّهِنَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلْإِحْرَامِ أَوْ بَعْدَهُ وَ كَانَ يَكْرَهُ الدُّهْنَ الْخَاثِرَ الَّذِي يَبْقَى
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ بَعْدَ اغْتِسَالِهِ مِنَ الطِّيبِ وَ الصَّيْدِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ