عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ ثُمَّ مَسَّ طِيباً أَوْ صَادَ صَيْداً أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يُلَبِّ دهن و هي معروفة. الحديث السادس: مجهول. قوله (عليه السلام):" حتى نأكله" ظاهره أنه (عليه السلام) لم يكن لبى بعد، و يدل على عدم مقارنة التلبية كما سيأتي. الحديث السابع: حسن. قوله (عليه السلام):" أو يلب" لعل الترديد من الراوي. الحديث الثامن: مرسل كالحسن. قوله (عليه السلام):" ليس عليه شيء" يدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنه إذا عقد نية الإحرام و لبس ثوبيه ثم لم يلب و فعل ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا و كذا لو كان قارنا لم يشعر و لم يقلد. و نقل السيد المرتضى (ره) في الانتصار إجماع الفرقة فيه، و ربما ظهر من الروايات أنه لا يجب استئناف نية الإحرام بعد ذلك بل يكفي الإتيان بالتلبية و على
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ بَعْدَ اغْتِسَالِهِ مِنَ الطِّيبِ وَ الصَّيْدِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ