الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا يَضُرُّكَ بِلَيْلٍ أَحْرَمْتَ أَمْ نَهَارٍ إِلَّا أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ هذا فيكون المنوي عند عقد الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية، و صرح المرتضى في الانتصار بوجوب استيناف النية قبل التلبية و الحال هذه و هو الأحوط. الحديث التاسع: مرسل. قوله (عليه السلام):" أن ينقض" يمكن الاستدلال به على ما ذهب إليه السيد- رضي الله عنه- كما ذكر في الخبر السابق. الحديث العاشر: مجهول. باب صلاة الإحرام و عقده و الاشتراط فيه الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" عند زوال الشمس" ظاهر كلام الأصحاب أن الأفضل إيقاع

الكافي — كتاب الحج · بَابُ صَلَاةِ الْإِحْرَامِ وَ عَقْدِهِ وَ الِاشْتِرَاطِ فِيهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.