عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَيْفَ أَقُولُ قَالَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ(صلى الله عليه وآله وسلم)وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِي تُرِيدُ استبعاد في ذلك و على المشهور يمكن حمله على أنه (عليه السلام) إنما خص بالذكر هذه الأشياء لكونها الأهم في الإحرام، و أما القصد فلا بد من شموله لجميع المحرمات و لو إجمالا. قوله (عليه السلام):" و الدار الآخرة" يدل على أن ضم المطالب الأخروية إلى القربة لا ينافي الإخلاص. قوله (عليه السلام):" فلب" ظاهره عدم اشتراط مقارنة التلبية لنية الإحرام و عدم وجوب التلبية سرا كما ذكره جماعة و قد اختلف الأصحاب فيه، فنقل عن ابن إدريس أنه اعتبر مقارنتها لها كمقارنة التحريم لنية الصلاة، و به قطع الشهيد الثاني في اللمعة، لكن ظاهر كلامه في الدروس التوقف في ذلك، و كلام باقي الأصحاب خال من الاشتراط بل صرح كثير منهم بعدمه، و ينبغي القطع بجواز تأخير التلبية عن نية الإحرام للأخبار الكثيرة الدالة عليه بل يظهر من هذا الخبر تعين ذلك، لكن الظاهر أنه للاستحباب و الذي يقتضيه الجمع بين الأخبار التخيير بين التلبية في موضع عقد الإحرام و بعد المشي هنيئة و بعد الوصول إلى البيداء، و إن كان الأحوط بينهما الجمع. الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام):" و إن شئت أضمرت" قال السيد (ره) في المدارك: الأفضل أن
الكافي — كتاب الحج · بَابُ صَلَاةِ الْإِحْرَامِ وَ عَقْدِهِ وَ الِاشْتِرَاطِ فِيهِ