عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ أَ لَيْلًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَمْ نَهَاراً فَقَالَ نَهَاراً قُلْتُ أَيَّ سَاعَةٍ قَالَ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَسَأَلْتُهُ مَتَى تَرَى أَنْ نُحْرِمَ فَقَالَ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)صَلَاةَ الظُّهْرِ لِأَنَّ الْمَاءَ كَانَ قَلِيلًا كَأَنْ يَكُونَ فِي رُءُوسِ الْجِبَالِ فَيُهَجِّرُ الرَّجُلُ إِلَى يذكر في تلبية عمرة التمتع الحج و العمرة معا على معنى أنه ينوي فعل العمرة أولا ثم الحج بعدها باعتبار دخولها في حج التمتع لصحيحة الحلبي و صحيحة يعقوب بن شعيب و لو أهل المتمتع بالحج جاز لدخول عمرة التمتع فيه كما يدل عليه صحيحة زرارة، و قال الشهيد (ره) في الدروس بعد أن ذكر أن في بعض الروايات الإهلال بعمرة التمتع و في بعضها الإهلال بالحج و في بعض آخر الإهلال بهما و ليس ببعيد، و إجزاء الجميع إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة فهو دال عليها بالتضمن و نيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها و هو حسن. و قال في المنتهى: و لو اتقى كان الأفضل الإضمار و استدل عليه بروايات منها: صحيحة ابن حازم. الحديث الرابع: حسن. قوله (عليه السلام):" سواء عليكم" لعله محمول على التقية أو على عدم تأكد الاستحباب. قوله (عليه السلام):" فيهجر الرجل" قال في المغرب: يقال هجر: إذا سار في الهاجرة و هي نصف النهار في القيظ خاصة، ثم قيل هجر إلى الصلاة: إذا بكر و مضى إليها في أول وقتها. مِثْلِ ذَلِكَ مِنَ الْغَدِ وَ لَا يَكَادُ يَقْدِرُونَ عَلَى الْمَاءِ وَ إِنَّمَا أُحْدِثَتْ هَذِهِ الْمِيَاهُ حَدِيثاً
الكافي — كتاب الحج · بَابُ صَلَاةِ الْإِحْرَامِ وَ عَقْدِهِ وَ الِاشْتِرَاطِ فِيهِ