مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الَّذِي يَقُولُ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي قَالَ هُوَ حِلٌّ حَيْثُ حَبَسَهُ قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ قوله (عليه السلام):" من الغد" الظاهر أن الواو عاطفة منفصلة عن هذه الكلمة أي إلى ذلك الوقت من بعد ذلك اليوم، و قيل: يحتمل أن يكون الواو جزء الكلمة. قال في الصحاح: الغدو نقيض الرواح. و قد غدا يغدو غدوا و قوله تعالى: " بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ" أي بالغدوات، فعبر بالفعل عن الوقت، كما يقال: أتيتك طلوع الشمس، أي في وقت طلوع الشمس. الحديث الخامس: موثق. و يدل على أن الافتتاح بعمرة التمتع أفضل من العدول بعد إنشاء حج الإفراد بل يدل على تعينه، و المشهور جواز العدول اختيارا عن الإفراد إلى التمتع إذا لم يتعين عليه الإفراد. الحديث السادس: مجهول. قوله (عليه السلام):" قال أو لم يقل" أجمع علماؤنا و أكثر العامة على أنه يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يشترط على ربه عند عقد إحرامه أن يحله حيث حبسه و اختلف في فائدته على أقوال.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ صَلَاةِ الْإِحْرَامِ وَ عَقْدِهِ وَ الِاشْتِرَاطِ فِيهِ