الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٨

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ وَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ وَ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالُوا أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنْ نُلَبِّيَ وَ لَا نُسَمِّيَ شَيْئاً وَ قَالَ أَصْحَابُ الْإِضْمَارِ أَحَبُّ إِلَيَّ أحدها: أن فائدته سقوط الهدي مع الإحصار و التحلل بمجرد النية ذهب إليه المرتضى، و ابن إدريس، و نقل فيه إجماع الفرقة. و قال الشيخ: لا يسقط و موضع الخلاف من لم يسق الهدي، أما السابق فقال بعض المحققين: إنه لا يسقط عنه بإجماع الأمة. و ثانيها: ما ذكره المحقق من أن فائدته جواز التحلل عند الإحصار من غير تربص إلى أن يبلغ الهدي محله فإنه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل. و ثالثها: أن فائدته سقوط الحج في القابل عمن فاته الموقفان ذكره الشيخ في التهذيب و استشكل العلامة بأن الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط و إلا لم يجب بترك الاشتراط، ثم قال. فالوجه حمل إلزام الحج من قابل على شدة الاستحباب. و رابعها: أن فائدته استحقاق الثواب بذكره في عقد الإحرام كما هو ظاهر هذا الخبر و إن كان لا يأبى عن الحمل على بعض الأقوال السابقة. و قال في المداك: الذي يقتضيه النظر أن فائدته سقوط التربص عن المحصر كما يستفاد من قوله و حلني حيث حبستني و سقوط الهدي عن المصدود بل لا يبعد سقوطه موضع الحصر أيضا. الحديث السابع: حسن. و هو مثل الخبر السابق. الحديث الثامن: صحيح الفضلاء. و حمل على حال التقية كما عرفت.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ صَلَاةِ الْإِحْرَامِ وَ عَقْدِهِ وَ الِاشْتِرَاطِ فِيهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.