أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ فِي دُبُرِ الْمَكْتُوبَةِ أَ يُلَبِّي حِينَ يَنْهَضُ بِهِ بَعِيرُهُ أَوْ جَالِساً فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ قَالَ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ صَنَعَ قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ هَذَا عِنْدِي مِنَ الْأَمْرِ الْمُتَوَسَّعِ إِلَّا أَنَّ الْفَضْلَ فِيهِ أَنْ يُظْهِرَ التَّلْبِيَةَ الحديث التاسع: موثق. و قد مر الكلام فيه. الحديث العاشر: مجهول. الحديث الحادي عشر: حسن. قوله (عليه السلام):" فلبه" الهاء للسكت، و يدل على تعين التفريق بين النية و التلبية، أو فضله كما عرفت. الحديث الثاني عشر: مجهول. و يدل على جواز المقارنة. الحديث الثالث عشر: موثق. و يدل على التخير و به يجمع بين الأخبار حَيْثُ أَظْهَرَ النَّبِيُّ(صلى الله عليه وآله وسلم)عَلَى طَرَفِ الْبَيْدَاءِ وَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَجُوزَ مِيلَ الْبَيْدَاءِ إِلَّا وَ قَدْ أَظْهَرَ التَّلْبِيَةَ وَ أَوَّلُ الْبَيْدَاءِ أَوَّلُ مِيلٍ يَلْقَاكَ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ صَلَاةِ الْإِحْرَامِ وَ عَقْدِهِ وَ الِاشْتِرَاطِ فِيهِ