عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)أَنَّ عَلِيّاً(صلى الله عليه وآله وسلم)قَالَ تَلْبِيَةُ الْأَخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَتُهُ الْقُرْآنَ فِي الصَّلَاةِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ الحديث السادس عشر: موثق. و قال الجوهري:" القربان" بالضم: ما تقربت به إلى الله تعالى. و منه قربت لله قربانا. أقول: يحتمل أن يكون المراد: أن الإحرام بمنزلة تقريب القربان و ذبح الهدي بمنزلة قبولها، أو المراد أن الإحرام مع سياق الهدي بمنزلة القربان. باب التلبية الحديث الأول: حسن. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قوله:" تلبية الأخرس" هذا هو المشهور بين الأصحاب، و نقل عن ابن الجنيد: أنه أوجب على الأخرس استنابة غيره في التلبية و هو ضعيف. و قال بعض المحققين: و لو تعذر على الأعجمي التلبية فالظاهر وجوب الترجمة و قال في الدروس: روي أن غيره يلبي عنه.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ التَّلْبِيَةِ