الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ إِذَا حَلَفَ ثَلَاثَ أَيْمَانٍ مُتَتَابِعَاتٍ صَادِقاً فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَيْهِ دَمٌ وَ إِذَا حَلَفَ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ كَاذِباً فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَيْهِ دَمٌ و قيل: ما نذروا من أعمال البر في أيام الحج و إن كان على الرجل نذور مطلقة فالأفضل أن يفي بهما هناك. و قيل: أريد بها ما يلزمهم في إحرامهم من الجزاء و نحوه فإن ذلك من وظائف منى. أقول: لا يبعد أن يكون على تأويل قضاء التفث بلقاء الإمام أن يكون المراد" بإيفاء النذور" الوفاء بالعهود التي أخذ عليهم في الميثاق و في الدنيا من طاعة الإمام (عليه السلام) و عرض ولايتهم و نصرتهم عليه كما يومئ إليه كثير من الأخبار. و أما قوله تعالى،" وَ لْيَطَّوَّفُوا" فقيل أراد به طواف الزيارة. و قيل: هو طواف النساء، و كلاهما مرويان في أخبارنا. و قيل: هو طواف الوداع. و قيل: المراد به مطلق الطواف، أعم مما ذكر و غيره من الطواف المندوب و هو الظاهر من اللفظ فيمكن حمل الأخبار على بيان الفرد الأهم و الله يعلم. قوله (عليه السلام):" فكان ذلك كفارة" قال في الدروس: و لا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيب في الطواف و السعي قاله: الحسن، و في رواية علي بن جعفر" يتصدق" الحديث الرابع: ضعيف.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ لِلْمُحْرِمِ مِنَ الْجِدَالِ وَ غَيْرِهِ