عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ فِي الْجِدَالِ شَاةٌ وَ فِي السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ بَقَرَةٌ وَ الرَّفَثِ فَسَادُ الْحَجِّ الحديث الخامس: صحيح. قوله (عليه السلام):" يريد أن يعمل" أي يريد أن يعمل عملا و يخدمهم على وجه الإكرام و هم يقسمون عليه على وجه التواضع أن لا يفعل، و قال في الدروس: قال ابن الجنيد: يعفى عن اليمين في طاعة الله و صلة الرحم ما لم يدأب في ذلك، و ارتضاه الفاضل، و روى أبو بصير في المتحالفين على عمل:" لا شيء" لأنه إنما أراد إكرامه إنما ذلك على ما كان فيه معصية، و هو قول: الجعفي. الحديث السادس: صحيح. قوله (عليه السلام):" و الفسوق" لعله محمول على الاستحباب و العمل به أولى و أحوط، و إن لم أظفر على قائل به. قال في المدارك: أجمع العلماء كافة على تحريم الفسوق في الحج و غيره، و اختلف في تفسيره فقال الشيخ و ابنا بابويه: أنه الكذب، و خصه ابن البراج بالكذب على الله و على رسوله و الأئمة (عليهم السلام). و قال المرتضى و جماعة: إنه الكذب و السباب. و قال ابن أبي عقيل: إنه كل لفظ قبيح، و في صحيحة معاوية" الكذب
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ لِلْمُحْرِمِ مِنَ الْجِدَالِ وَ غَيْرِهِ