عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ و السباب"، و في صحيحة علي بن جعفر" الكذب و المفاخرة" و لا كفارة في الفسوق سوى الاستغفار انتهى. و لعله (ره) غفل عن هذه الصحيحة و لم يقل بها و لم يتعرض لتأويلها. باب ما يلبس المحرم من الثياب و ما يكره له لباسه الحديث الأول: مرسل. و يدل على استحباب الإحرام في ثياب القطن و لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز الإحرام في الحرير المحض للرجال، فأما النساء فالمشهور جواز إحرامهن فيه، و قيل: بالمنع. الحديث الثاني: حسن. و قال الفيروزآبادي: العبر بالكسر ما أخذ على غربي الفرات إلى برية العرب و قبيلة، و قال الظفار: كقطام بلد باليمن قرب الصنعاء. الحديث الثالث: حسن. و يدل على جواز الإحرام في القصب و الكتان كُلُّ ثَوْبٍ يُصَلَّى فِيهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُحْرَمَ فِيهِ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَ مَا يُكْرَهُ لَهُ لِبَاسُهُ