الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٦

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ كُنْتُ عِنْدَهُ جَالِساً فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ فِيهِ حَرِيرٌ فَدَعَا بِإِزَارٍ قُرْقُبِيٍّ فَقَالَ أَنَا أُحْرِمُ فِي هَذَا وَ فِيهِ حَرِيرٌ و الصوف و الشعر دون الجلد إذ لا يطلق عليه الجلد. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و قال في القاموس: الخميصة كساء أسود مربع له علمان. الحديث الخامس: مجهول. و يدل على عدم مرجوحية الإحرام في الثوب الأخضر كما اختاره في المدارك، و المشهور استحباب الإحرام في الثياب البيض. الحديث السادس: موثق. و قال في النهاية: ثوب فرقبي: هو ثوب مصري أبيض من كتان. قال الزمخشري: الفرقبية ثياب مصرية بيض من كتان و روي بقافين منسوب إلى قرقوب مع حذف الواو في النسب كسابرى في سابور.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَ مَا يُكْرَهُ لَهُ لِبَاسُهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.