عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الحديث الثامن: حسن. قوله (عليه السلام):" لا تلبس ثوبا له أزرار" قال السيد (رحمه الله) في المدارك: لا خلاف بين الأصحاب في حرمة لبس الثياب المخيطة للرجال حال الإحرام. و ظاهر الروايات إنما يدل على تحريم القميص و القباء و السراويل و الثوب المزرر و المدرع لا مطلق المخيط، و قد اعترف الشهيد بذلك في الدروس: و قال تظهر الفائدة في الخياطة في الإزار و شبهه. و نقل عن ابن الجنيد: أنه قيد المخيط بالضام للبدن و مقتضاه عدم تحريم التوشح به و لا ريب أن اجتناب مطلق المخيط كما ذكره المتأخرون أحوط. الحديث العاشر: حسن و عليه الأصحاب. الحديث الحادي عشر: حسن و قال في الدروس: يجوز أن يلبس أكثر من ثوبين لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغَيِّرَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا وَ كُرِهَ أَنْ يَبِيعَهُمَا
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَ مَا يُكْرَهُ لَهُ لِبَاسُهُ