أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ وَسِخٍ قَالَ لَا وَ لَا أَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَكِنْ أُحِبُّ أَنْ يُطَهِّرَهُ وَ طَهُورُهُ غَسْلُهُ وَ لَا يَغْسِلُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ حَتَّى يَحِلَّ وَ إِنْ للحر أو البرد و أن يبدل الثياب و يستحب له الطواف فيما أحرم فيه. و روى محمد بن مسلم" أنه يكره غسلهما و إن توسخا إلا لنجاسة". و روى معاوية بن عمار كراهة بيعهما. الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" لا بأس": الظاهر أن المراد به غير ثوبي الإحرام و لو أريد به التعميم فلعله محمول على وبر الخز لا جلده. الحديث الثالث عشر: موثق. قوله (عليه السلام):" لا يحرم" ظاهر الشيخ في النهاية: حرمه الإحرام في السواد و حمل على تأكد الكراهة. الحديث الرابع عشر: صحيح. و المشهور بين الأصحاب كراهة الإحرام في تَوَسَّخَ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ شَيْءٌ فَيَغْسِلَهُ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَ مَا يُكْرَهُ لَهُ لِبَاسُهُ